أحمد بن عبد الرزاق الدويش

102

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

29 / 7 / 1411 ه - ، وهذه الأرض أصبحت الآن في داخل المحافظة ، ولا يستفاد من تربتها لعمل اللبن ، ولم تظهر حاجة حتى الآن تدعو لاستخدامها مقبرة ، وقدم اقتراح باستثمار الأرض المذكورة ، وصرف غلتها على المقابر . لذا أرجو تفضل سماحتكم بالإفادة عن جواز ذلك . وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء ، أجابت : بأن الأصل في الوقف أنه يجب فيه تنفيذ شرط الواقف كما اشترطه ، ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ما شرطه الواقف أو لمتعرض له . مما يتنافى مع المنافع والأهداف التي يرجوها الواقف من وقفه ، وحيث إن الواقف وقف هذه الأرض وسبلها على لبن المقبرة ، وشرط أنه إذا امتلأت المقبرة العامة فإنه يقبر فيها ، وإن هذه الأرض لا يستفاد من تربتها الآن لعمل اللبن ، فإنها تبقى حتى تمتلئ المقبرة الحالية ، فتكون مقبرة عند الاحتياج إليها ، وبذلك يحصل تنفيذ شرط الواقف ، ويتحقق غرضه الأكبر المعلق على هذه الأرض ، وهو جعلها مقبرة عامة يقبر فيها ، فيتعدى له نفعها ويؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز